الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
51
حاشية المكاسب
وضرر التبعّض « * » على المشتري يجبر بالخيار . ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجرّدا عن الشرط ، فالأقوى عدم الجواز ؛ بناء على عدم قابليّة العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء ولذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط ( 2462 ) . ولو انعكس الأمر ، بأنّ عقد الفضولي مجرّدا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا ، ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل - فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب - أو بدون الشرط ؛ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع في حيّز العقد - فلا يجدي وقوعه في حيّز القبول إلّا إذا تقدّم على الإيجاب ، ليرد الإيجاب عليه أيضا - أو بطلانها ؛ لأنّه إذا لغى الشرط لغى المشروط ؛ لكون المجموع التزاما واحدا ، وجوه ، أقواها الأخير . وأمّا القول في المجيز ، فاستقصائه يتمّ ببيان أمور ، الأوّل : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ ( 2463 ) والعقل والرشد ، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض ، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل . الثّاني : هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ( 2464 ) ، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا يشترط ؟ قولان : أوّلهما للعلّامة في ظاهر
--> ( * ) في بعض النسخ : البعض .